السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

238

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الباقية فلا تثبت إلّا بشاهدين من الرجال « 1 » . وسائر موضوعات الأحكام الشرعيّة والقضائيّة تثبت بشهادة رجلين أيضاً ، وبعضها كالحقوق المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين ورجل ويمين « 2 » . ومن الموضوعات ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة « 3 » وإن اختلفوا في عدد النساء الذي تثبت به هذه الأُمور . ( انظر : شهادة ) ج - اليمين : وهي الحلف بالله تعالى أو أحد أسمائه المختصّة به على صدقه - المدعي أو المنكر - فيما أخبر به . وتنقسم اليمين القضائية إلى أقسام : 1 - يمين الإنكار : وهي اليمين التي يحلفها المنكر على صحّة قوله لحسم الدعوى ، وموضع توجيهها هو عند إنكار المدّعى عليه الحقّ ، وعدم تقديم بيّنة من قبل المدّعي . ويوجد هنا تفصيل حيث ذهب الإماميّة « 4 » إلى أنّ المدّعي بالخيار بين تقديم البيّنة أو طلب اليمين من المنكر ، وإليه ذهب أيضاً الشافعيّة والحنابلة « 5 » ، وأبو يوسف من الحنفيّة ، في حين أنّ أبا حنيفة ومحمد بن الحسن يريان أنّه لا حقّ للمدّعي طلب اليمين وبيّنته حاضرة ، فالحنفيّة والمالكيّة يرتّبون طلب اليمين على عدم وجود بيّنة حاضرة في المجلس معلومة له « 6 » . 2 - اليمين المردودة : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن الحلف على صحّة قوله ، وبموجبها يثبت الحقّ لصالح المدّعي ، وإذا نكل المدّعي عن اليمين المردودة عليه ، ولم يتعلّل بشيء ولم يطلب مهلة لأداء اليمين سقطت دعواه « 7 » ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 35 : 173 . و 41 : 642 . ( 2 ) بلغة الفقيه 4 : 53 . مباني تكملة المنهاج 1 : 31 . تحرير الوسيلة 2 : 96 ، م 63 . الهداية 3 : 117 . فتح القدير 6 : 7 . الشرح الكبير 12 : 90 . حاشية الدسوقي 4 : 87 . شرح الخرشي 4 : 201 . مغني المحتاج 4 : 41 . روضة الطالبين 11 : 254 . المغني 12 : 9 . ( 3 ) الخلاف ( للطوسي ) 5 : 107 ، م 20 . قواعد الأحكام 3 : 28 ، 499 - 500 . الدروس الشرعية 2 : 138 . انظر : المغني 12 : 16 - 17 . الشرح الكبير 12 : 97 - 98 . المبسوط ( للسرخسي ) 16 : 142 - 144 . بداية المجتهد 2 : 454 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 213 - 214 . ( 5 ) تبصرة الحكّام 1 : 171 . المغني 10 : 201 ، ط الرياض . ( 6 ) شرح الدرّر 4 : 423 . حاشية الدسوقي 4 : 130 ، 206 . ( 7 ) تكملة العروة 3 : 64 . العناوين الفقهيّة 2 : 613 . الهداية وفتح القدير 3 : 251 . بدائع الصنائع 5 : 2141 ، 2143 . التاج والإكليل 4 : 138 . روضة الطالبين 8 : 356 . مغني المحتاج 7 : 121 . المغني 7 : 444 .